Qawacid Kulliyya
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Chercheur
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Qawacid Kulliyya
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
Chercheur
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
اعلاهما] قال الفقهاء: يجوز ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما، وذلك في مواضع متعددة : 1 - منها: جواز تزويج الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا.
2 - ومنها: جواز الاستمناء باليد إذا عجز عن التزويج ونكاح الأمة، وخاف الزنا.
3 - ومنها: بجواز الوطىء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشبق أن يشق أنثييه.
4 - ومنها: جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.
وهذه القاعدة يطرد فيها أكثر من ألف فرع من فروع الفقه.
التصرفات] ما يحتاج إلى إذن الحاكم من التصرفات عدة، هي : 1 - الرهن.
Page 100