وأما الجلالة من البهائم: فقدروي فيها أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها (1)، وأن يحج عليها (2)؛ وهي عند أصحابنا: التى لا تعلف (3) إلا العذرة ولا تخلط معها شيئا من المرعى (4)؛ وفي أثر مشايخنا [-رحمهم الله-] (5): أنها لا تكون جلالة إلا بأكل الميتتة أو الدم أو لحم الخنزير عند بعضهم، وقيل غير ذلك (6)؛ ...
--------------------
قوله وفي أثر مشايخنا ... الخ: أي رواية عن غيرهم، فلا يكون هذا البعض من أصحابنا، فلا ينافي قوله وهي عند أصحابنا التي لا تعلف ... الخ، ويجوز أن يكون البعض المروي عنه في الأثر من أصحابنا ويكون المراد من قوله وهي عند أصحابنا جمهورهم، والله أعلم فليحرر النقل في ذلك من خارج (7).
__________
(1) - جاء في الحديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها، أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمة، رقم: 1747 وقال: حديث حسن غريب؛ وابن ماجة: كتاب الذبائح، رقم: 3180؛ وأبو داود: كتاب الأطعمة، رقم: 3291.
(2) - أخرج ذلك أبو داود عن ابن عمر قال:» نهي عن ركوب الجلالة «، كتاب الجهاد، رقم: 2194؛ وفي لفظ آخر أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وعن أكل لحمها، أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، رقم: 3316؛ والنسائي: كتاب الضحايا، رقم: 4371؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 6742.
(3) - في أ وج ود: تعتلف.
(4) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، الورقة: 03 (مخطوط).
(5) - زيادة من الحجرية؛ وفي أ وج: في آثار مشايخنا ... .
(6) - أبو يحي توفيق الجناوني، شرح في مسائل الطهارات، 14 (مخطوط).
(7) - ظاهر عبارة أصحاب الديوان -رحمهم الله- في "كتاب الطهارات" (الورقة:03) تفيد أنهم متفقون على أن الذي تكون به البهائم جلالة هو اعتلافها النجس دون أن تخلطه بشيء من المرعى، إلا إن كان النجس ميتة أودما أولحم خنزير فإنه ولو أكلته مرة واحدة أو خلطته بشيء من المرعى فإنها تعتبر جلالة كذلك. أما الشيخ توفيق= =الجناوني فقد روى هذا الاستثناء في "شرح مسائل الطهارات" (ص:14) على أنه قول لبعض المشايخ، وعليه يكون قول جمهور مشايخنا في الاعتبار الذي تكون به البهائم جلالة هو اعتلافها النجس عامة دون استثناء ما لم تخلطه بشيء من المرعى. وبهذا تتضح صحة الاحتمال الثاني الذي وجه به المحشي كلام الجيطالي، وعدم صحة الأول.
Page 53