1- الشك لا يزحم اليقين: ويحسن بي أن أستهل الحديث عنها بإحدى القواعد الخمس الأساسية المشهورة، وهي : "اليقين لا يزول بالشك".
ولكنك تجد الإمام المذكور يصوغ هذا المعنى العام بصيغة طريفة اخرى وهي : "الشك لا يزحم اليقين"؛ وردت هذه الصيغة في موضعين من "امعالم السنن"، وهذا يدل على أنه أعمل فكره في اي سبك القاعدة بهذا التعبير المبتكر.
ذكرها أولا عند شرح حديث عباد بن تميم ان عمه: "شكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل في الصلاة يج الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال : لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجهد ريحا"(1) .
فإنه قال عقب الرواية: "وفي الحديث من الفقه : أن الشك لا يزحم اليقين، وفيه دليل على أنه إذا تيقن النكاح، وشلك في الطلاق: كان على النكاح المتقدم إلى أن يتيقن الطلاق"(2).
وتطرق إليها مرة أخرى في كتاب النكاح كما جاء في الفقرة الآتية : - "إن النكاح متى علم بين زوجين، فادعت المرأة الفرقة، فإن القول في ذلك قول الزوج، وإن قولها في إبطال النكماح غير مقبول، والشك لا يزحم اليقين"(3).
2 - "اعتبار الشيء بذاته وبخاص صفاته أولى من اعتباره بغيره من الأشياء الخارجة عنه": تمثل هذه العبارة أصلا من أصول الترجيح في تقرير بعض الأحكام الي قد تكون مثارا للاشكال للمكلف المتلبس بها بحيث يصعب عليه التمييز
(2) معالم السنن: 129/1.
(3) المصدر نفسه: 150/3.
Page 104