7 - ومن القواعد المنسوبة إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - القاعدة المشهورة: إذا ضاق الأمر اتسع" . فقد ذكر العلامة الزركشي نقلا عن أئمة الشافعية أن هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة(1).
وهناك عبارات مروية عن الإمام احمد - رحمله الله - (241ه) . أوردها الإمام أبوداود في كتاب "المسائل" تتسم بطابع القواعد. وهي قواعد مفيدة في ابوابها. منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال : "سمعت أحمد يقول: كل ما جاز البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن"(2) .
وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: "كل شيء ي شتريه الرجل مما يكال أويوزن فلا يبعه حتى يقبضله، وأما غير ذلك فرخص فيه"(3).
ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سوار(4) بن عبد الله (245ه) قوله: "اكل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به"(5) .
من خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث والآثار والأقوال في معنى القواعد يمكن أن نخلص إلى الأمور التالية: (1) انظر: الزركشي : المنثور في القواعد، تحقيق الدكتورا: تيسير فائق أحمد محمود (ط. الكويت): 120/1 - 121.
الثانية) : ص 203.
(3) المصدر نفسه: ص 202.
(4) هو سوار بن عبد الله القاضي العنبري، أبو عبد الله البصري، نزل بغداد، وولي بها قضاء الصافة، وكان فقيها، فصيحا، أديبا، شاعرا، سئل الإمام أحمد عن سوار فقال: "ما بلغني عنه إلا خيرا". توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. انظر: الخطيب: تاريخ بغ (ط. بيروت): 210/9 212.
(5) وكيع : أخبار القضاة: 55/2.
103
Page 102