Règles jurisprudentielles : leur concept, leur émergence, leur développement, l'étude de leurs œuvres, leurs preuves, leur mission, leurs applications

Abu Hasan Nadwi d. 1420 AH
94

Règles jurisprudentielles : leur concept, leur émergence, leur développement, l'étude de leurs œuvres, leurs preuves, leur mission, leurs applications

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Genres

7 - ومن القواعد المنسوبة إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - القاعدة المشهورة: إذا ضاق الأمر اتسع" . فقد ذكر العلامة الزركشي نقلا عن أئمة الشافعية أن هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة(1).

وهناك عبارات مروية عن الإمام احمد - رحمله الله - (241ه) . أوردها الإمام أبوداود في كتاب "المسائل" تتسم بطابع القواعد. وهي قواعد مفيدة في ابوابها. منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال : "سمعت أحمد يقول: كل ما جاز البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن"(2) .

وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: "كل شيء ي شتريه الرجل مما يكال أويوزن فلا يبعه حتى يقبضله، وأما غير ذلك فرخص فيه"(3).

ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سوار(4) بن عبد الله (245ه) قوله: "اكل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به"(5) .

من خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث والآثار والأقوال في معنى القواعد يمكن أن نخلص إلى الأمور التالية: (1) انظر: الزركشي : المنثور في القواعد، تحقيق الدكتورا: تيسير فائق أحمد محمود (ط. الكويت): 120/1 - 121.

الثانية) : ص 203.

(3) المصدر نفسه: ص 202.

(4) هو سوار بن عبد الله القاضي العنبري، أبو عبد الله البصري، نزل بغداد، وولي بها قضاء الصافة، وكان فقيها، فصيحا، أديبا، شاعرا، سئل الإمام أحمد عن سوار فقال: "ما بلغني عنه إلا خيرا". توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. انظر: الخطيب: تاريخ بغ (ط. بيروت): 210/9 212.

(5) وكيع : أخبار القضاة: 55/2.

103

Page 102