90

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

دمشق

Genres

القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك (م/٤) الألفاظ الأخرى - اليقين لا يزال بالشك. - من شك هل فعل شيئًا أو لا، فالأصل أنه لم يفعله. - من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل، لأنه المتيقن. - الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله. - اليقين لا يرفع بالشك. - ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين. - ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله. - لا يرفع يقين بشك. التوضيح اليقين لغة: العلم الذي لا تردد معه، أي الاستقرار، وهذا هو المراد من القاعدة، وليس ما يقوله علماء المعقول بأنه الاعتقاد الجازم، المطابق للواقع. الثابت، لأن الأحكام الفقهية إنما تبنى على الظاهر، وقد يكون الأمر في نظر الشارع يقينًا لا يزول بالشك في حين أن العقل يجيز أن يكون الواقع خلافه، وذلك كالأمر الثابت بالبينة الشرعية، فإنه في نظر الشرع يقين كالثابت بالعيان، ويحكم به القاضي. مع أن شهادة الشهود هي مجرد خبر آحاد يجيز العقل فيها السهو والكذب، ومع ذلك

1 / 96