248

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

دمشق

Genres

القاعدة: [٣٠]
١١ - الضرر لا يكون قديمًا (م/٧)
الألفاظ الأخرى
- القديم المخالف للشرع لا اعتبار له. (م/ ١٢٢٤) .
التوضيح
الشرع لا يقرّ الضرر، ويوجب رفعه تأكيدًا للقاعدة الفقهية "الضرر يزال " (م/ ٢٥)، وقاعدة "الضرر لا يكون قديمًا"
قيد واستثناء لقاعدة "القديم يترك على قدمه " (م/ ٦)
فالضرر القديم كالضرر الجديد في الحكم، فلا يراعى قدم الضرر.
ولا يعتبر، بل يجب إزالته، لأن العلة الضرر، ولا عبرة لقدمها.
لأن القديم إنما اعتبر لغلبة الظن بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي، فإذا كان مُضرًا فيكون ضرره دليلًا على أنه لم يوضع
بوجه شرعي؛ لأن الشرع لا يجيز الإضرار بالغير.
ومستند هذه القاعدة ما ورد من أدلة تمنع الإضرار مطلقًا، كالحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني مسندًا، ومالك مرسلًا، قال رسول الله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".
وهو حديث حسن، ويجب إزالة الضرر سواء كان عامًا أم خاصًا، متى كان الضرر بيّنًا فاحشًا.

1 / 254