231Qawacid Fiqhiyyaالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةMuhammad Mustafa Al-Zuhayli - -1 AHمحمد مصطفى الزحيلي - -1 AHMaison d'éditionدار الفكرÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مLieu d'éditionدمشقGenres١٤ - تقطع يد السارق، وتقطع أعضاء الجناة، ويقتلون، ويصلبون، ويعزرون، ويعاقبون، ويتم جرح الشهود عند الحكام؛ لأنه تترجح في ذلك المصلحة العامة، ويدفع الضرر عن الجماعة، وإن لَحِقَ الأذى والضرر الأفراد.(السدلان ص ٥٣٦) .1 / 237CopierPartagerDemander à l'IA