226

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

دمشق

Genres

٢ - جواز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.
(الزرقا ٢٥١، الدعاس ص ٢٦) .
٣ - جواز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم.
(الزرقا ص ٢٠١) .
٤ - جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
(الزرقا ص ٢٠٢، الدعاس ص ٢٦، الغرياني ص ١٥٨، المقري ٢/ ٤٥٧) .
٥ - إذا طرأ فسق السلطان فلا يخرج عليه؛ لأن في الخروج شرًا أعظم.
(اللحجي ص ٤٤) .
٦ - إذا سَعّر الإمام فإنه ينفذ ويرتكب التسعير، ولا يخالف الإمام، لأن الخلاف أعظم ضررًا.
(اللحجي ص ٤٤) .
٧ - يجوز التزوج من الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا ابن عبد الهادي
ص. ١٠، (ابن رجب ٣/ ٤٦٥) .
٨ - يجوز الاستمناء باليد إذا عجز عن الزواج، ونكاح الأمة، وخاف الزنا..
(ابن عبد الهادي ص ١٠٠، (ابن رجب ٣/ ٤٦٥) .
٩ - جواز الوطء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشَّبَق أن يشق أنثييه..
(ابن عبد الهادي ص ١٠٠) فيباح له الفطر لشبقه، وعدم إمكانه الاستمناء، واضطراره إلى الجماع في الفرج، فله ذلك.
(ابن رجب ٣/ ٤٦٥) .
١٠ - جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.
(ابن عبد الهادي ص ١٠٠) (١) .
١١ - إذا وجد المحرِم صيدًا وميتة، فإنه يأكل الميتة، نص عليه أحمد؛ لأن في أكل

.
(١) قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: "وهذه القاعدة يطَّرد فيها أكثر من ألف فرع من فروع الفقه" القواعد الكلية، له ص ١٠٠) .

1 / 232