Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Maison d'édition
دار الفكر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Lieu d'édition
دمشق
Genres
لُبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله على. . . فصلى لنا ركعتين ".
وذلك إعمال للشك في نجاسته.
(الغرياني ص ٩٥) .
٣ - يعتد بالشك في باب المنهيات، احتياطًا للتحريم، لمن كان سالم الخاطر غير موسوس، خصوصًا إذا استند إلى سبب وأصل، فمن حلف ألا يفعل شيئًا، وشك هل فعله أو لا، كفر احتياطًا على أحد القولين.
(الغرياني ص ٩٥) ..
ومن طلق وشك في عدد الطلاق لزمه الثلاث على مذهب المدونة، فاعتد
بالمشكوك فيه من الطلاق احتياطًا للتحريم.
(الغرياني ص ٩٥)
٤ - الشك في الزيادة في عقود الصرف، وما يجري فيه الربا، كتحقق الزيادة، فاعتدوا بالشك فيها، احتياطًا للتحريم، ولذا قالوا فِى باب الربا: "الشك في التماثل كتحقق التفاضل ".
(الغرياني ص ٩٦) .
٥ - من شك هل غسل أعضاء وضوئه ثلاثًا أو اثنتين، المشهور أنه يبني على
الأكثر، ولا يزيد غسلة؛ لأن الزيادة إما أن تكون مندوبة إن كانت في الواقع هي الغسلة الثالثة، وإما أن تكون مكروهة إن كانت في الواقع هي الرابعة، والمكروه يقدم على المندوب عند التعارض لقاعدة
"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ".
(الغرياني ص ٩٦) .
٦ - من شك في أداء ما عليه من الدَّين، له أن يحلِّف رب الدين أنه ما قبض دينه، وذلك بناء على ما قام في نفسه من الشك؛ لأن الشك في الأداء شبهة تبرر تحليف الدائن، وقيل: ليس له تحليفه.
(الغرياني ص ٩٦) .
٧ - تحريم الواجب غير المعين بالشك، فالميتة محرمة، والأخت من الرضاع محرمة، فإذا اختلطت الميتة بشاة مذكاة، أو اختلطت الأخت بأجنبية، أو طلق الرجل إحدى نسائه ولم يعينها، أو قال لنسائه: الطلاق يلزمني، ولم يعين واحدة منهن، أو قال: الأيمان تلزمني، ولم يعين طلاقًا، فالأصل أن الذي يجب عليه هو اجتناب واحدة من
1 / 197