أما الضابط فإنه يجمع الفروع والمسائل من باب واحد من الفقه، مثل
"لا تصوم المرأة تطوعًا إلا بإذن الزوج أو كان مسافرًا "
ومثل "أيما إهاب دُبغ فقد طَهُر"
وهو نص حديث شريف، ومثل "كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور"
ومثل "الكفار مخاطبون بفروع الشريعة" عند الشافعية.
ومثل "الإسلام يجبُّ ما قبله في حقوق الله.
دون ما تعلق به حق آدمي كالقصاص وضمان المال ".
يقول السيوطي: " لأن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعَ بابِ واحد".
ويقول أبو البقاء بعد تعريف القاعدة: "والضابط يجمع فروعًا من
باب واحد".
وإن هذا التفريق بين القاعدة والضابط عند معظم العلماء فقط، كما أنه ليس
تفريقًا حتمًا جازمًا، فقد يذكر كثير من العلماء قواعد فقهية، وهي في حقيقتها مجرد ضابط، كما سيمر معنا.
رابعًا: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
رأينا أن العلماء وضعوا قواعد أصولية للاستنباط والاجتهاد، وكان تدوينها
مبكرًا وسابقًا على القواعد الفقهية، وأول من دونها وجمعها في كتاب مستقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (ت ٢٠٤ هـ) في كتا به (الرسالة) ثم تطورت وتوسعت وانتشرت وعمت المذاهب.
1 / 23