ويذكر المناطقة لصحة القسمة ما يأتي(1) 1 - أن تكون القسمة قائمة على أساس واحد يسمى أساس التقسيم ، فلا يصح أن نقسم الطلاق إلى طلاق محرم ، وطلاق رجعي ، لاختلاف أساس التقسيم ، وإنما يمكن تقسيمه من حيث موافقة منهج الشارع إلى بدعي وسني ، ومن حيث الرجعة وعدمها إلى طلاق رجعي وطلاق بائن .
وبوجه عام فإن القسمة التي يكون لها أكثر من أساس ، لاقيمة لها . ويترتب عليها تداخل الأنواع في القسمة .
2 - أن تكون القسمة مستنفدة كل ما نقسمه ، بحيث لا يبقى خارج القسمة شيء يمكن أن يدخل فيها ، وبتعبير آخر ينبغي أن يكون ما صدق الأنواع التي ينقسم إليها الجنس مساوية ما صدق الجنس المقسم ، بحيث تكون أفراد الأقسام مساوية لأفراد المقسم . ويرى بعض المنطقيين أن هذا الشرط يتعذر تحقيقه عمليا في أغلب الأحوال ، ولا سبيل إلى ضمان ذلك إلا القسمة الثنائية ، التي تكون بين الشيء ونقيضه ، بناء على أن النقيضين لا وسط بينهما ، بخلاف الضدين اللذين نجد الواسطة بينهما .
"المنطق التوجيهي" للدكتور أبي العلاء عفيفي (ص48) وما بعدها ، و" المنطق الصوري والرياضي" للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص82) وما بعدها ، و" المنطق الصوري أسسه ومباحثه" لدكتور علي عبد المعطي محمد والدكتور محمد محمد قاسم (ص148) وما بعدها ، و" المنطق" لدكتور كريم متي (ص44) ، و" أسس المنطق الصوري ومشكلاته" للدكتور محمد علي أبي ربان والدكتور علي عبد المعطي محمد (ص154 ، 155) وننبه إلى أن ما أوردناه من التقاسيم المتعلقة بالأحكام الشرعية ، لم يكن في هذه المصادر .
Page 85