271

Principes de jurisprudence islamique : les fondations, les composantes, les sources, la preuve, l'évolution, une étude théorique, analytique, fondamentale et historique

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Maison d'édition

مكتبة الرشد, 1998

Genres

فإنها عنده على ما بقي من طلاقها(1) .

2 - ومما نقل عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (ت40 ه)(2)

أ- ليس على صاحب العارية ضمان(3) .

ب - من أجر أجيرا فهو ضامن(4) .

ج - من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن(5) .

د - إذا ساق الرجل دابته سوقا رقيقا فلا ضمان عليه ، وإذا أعنف في سوقها فأصابت فهو ضامن(3) .

ه - من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن ، ومن استعان كبيرا لم يضمن(7) .

(1) المصدر السابق (351/6).

(2) هو أبو الحسن علي بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ، رابع الخلفاء الراشدين ، وأحد العشرة المبشرة بالجنة ، وابن عم النبي ، وصهره . عرف بشجاعته وفصاحته وعلمه بالقضاء .

كان أول الناس إسلاما ، بعد خديجة ، ولد بمكة وتربى في حجر النبي ، ولي الخلافة بعد عثمان بن عفان - رضى الله عنه - ، وبقي فيها ما يزيد على أربع سنين ، إذ انتهت باستشهاده . بالكوفة ، على يد عبد الرحمن بن ملجم سنة (40ه) .

راجع في ترجمته " شذرات الذهب 4 (49/1) ، و" الأعلام " (295/4) ، و" الفتح المبين" . (5711) (3) "المصنف " لعبد الرزاق (179/8).

(4) "المصنف " لابن أبى شيبة (127/6) .

(5) المصدر السابق (277/9) .

(6) المصدر السابق (259/9) .

(7) المصدر السابق (277/9).

291

Page 2