فإنها عنده على ما بقي من طلاقها(1) .
2 - ومما نقل عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (ت40 ه)(2)
أ- ليس على صاحب العارية ضمان(3) .
ب - من أجر أجيرا فهو ضامن(4) .
ج - من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن(5) .
د - إذا ساق الرجل دابته سوقا رقيقا فلا ضمان عليه ، وإذا أعنف في سوقها فأصابت فهو ضامن(3) .
ه - من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن ، ومن استعان كبيرا لم يضمن(7) .
(1) المصدر السابق (351/6).
(2) هو أبو الحسن علي بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ، رابع الخلفاء الراشدين ، وأحد العشرة المبشرة بالجنة ، وابن عم النبي ، وصهره . عرف بشجاعته وفصاحته وعلمه بالقضاء .
كان أول الناس إسلاما ، بعد خديجة ، ولد بمكة وتربى في حجر النبي ، ولي الخلافة بعد عثمان بن عفان - رضى الله عنه - ، وبقي فيها ما يزيد على أربع سنين ، إذ انتهت باستشهاده . بالكوفة ، على يد عبد الرحمن بن ملجم سنة (40ه) .
راجع في ترجمته " شذرات الذهب 4 (49/1) ، و" الأعلام " (295/4) ، و" الفتح المبين" . (5711) (3) "المصنف " لعبد الرزاق (179/8).
(4) "المصنف " لابن أبى شيبة (127/6) .
(5) المصدر السابق (277/9) .
(6) المصدر السابق (259/9) .
(7) المصدر السابق (277/9).
291
Page 2