240

Principes de jurisprudence islamique : les fondations, les composantes, les sources, la preuve, l'évolution, une étude théorique, analytique, fondamentale et historique

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Maison d'édition

مكتبة الرشد, 1998

Genres

المطلب السادس التخريج عن طريق الترجيح بين الجزئيات المتعارضة

ونعني بهذا الطريق أن العلماء حينما تعارضت لديهم أحكام بعض الجزئيات ، أو الأسباب التي تقتضيها نفيا أو إثباتا ، نظروا في وجوه الترجيح بينها ، ثم عمموا ذلك ، وأسسوا منها قواعد تتبع في الترجيح في جميع الأحوال المشابهة . ونذكر فيما يأتي بعض هذه القواعد أو الضوابط

1 - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع(1) .

كما لو استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسل(1) .

2 - لو تعارض الموجب والمسقط يغلب المسقط(2) .

ومثلوا لذلك بما لو جرح شخص جرحين ، عمدا وخطأ ، ومات ، فلا قصاص عليه(1) . وبما تولد بين ما فيه زكاة كالغنم ، ومالا زكاة فيه كالظباء ، فلا زكاة فيه ، وكذا ما تولد بين سائمة ومعلوفة(2) .

وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة ، ولهذا نجد أن الأمثلة التي ذكرناها ، أوردها الزركشي (ت794ه) في " المنثور " أمثلة لهذه القاعدة(2)، وأوردها السيوطي (ت911ه) أمثلة للقاعدة السابقة(3) .

(1) "المنثور " (348/1) ، و" الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص128) ، و" الأشباه والنظائر "

لابن نجيم (ص117) .

(2) " المنثور " (1/-35)، و" المغني" لابن قدامة (577/2) .

(3) " الأشياه والنظائر" (ص128) .

Page 2