(1) 110 4 - قاعدة الضرر يزال0 .
5 - قاعدة العادة محكمة(1) .
النوع الثاني القواعد الشاملة لأبواب كثيرة ، ولا تختص بباب معين ولكنها أقل شمولأ من القواعد الخمس الكبرى ، وأطلق السيوطي (ت911ه) ، وابن نجيم (ت .97ه) ، عليها قول قواعد كلية يتخرج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية ، لكن السيوطي ذكر منها أربعين قاعدة، اقتصر ابن نجيم على تسع عشرة قاعدة منها ، ويبدو أنه لاحظ في
ذلك مذهب الحنفية . ونذكر فيما يأتي القواعد الأربعين ، المشار إليه 1 - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، .
2 - إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، .
3 - الإيثار في القرب مكروه ، وفي غيرها محبوب .
4 - التابع تابع.
و"المجموع المذهب " (375/1) ، و" الأشباه" لابن السبكي (41/1) .
(2) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص99) و" الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص93) و"المجموع المذهب " (399/1) ، و" الأشباه" لابن السبكي (50/1) .
(3) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص113) ، و" الأشباه " لابن نجيم (ص105)، و"المنثور" .(93/1) (4) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص117) ، و" الأشباه" لابن نجيم (ص 109)، و"المنثور" .(133/1) (5) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص129) ، و" الأشباه" لابن نجيم (ص119) ذكرها بعنوان هل يكره الإيثار بالقرب؟ لم يرها عند الحنفية .
(6) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص130) ، و" الأشباه " لابن نجيم (ص120) .
119
Page 4794