ومنها: الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال. فالمذهب أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ وقال بعض أصحابنا يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء.
ومنها: ما لو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما نقله فوزان١ وهذا النص يدل على انه يكفي الظن وقاله ابن الجوزي٢.
ومنها: إذا خفيت عليه نجاسته غسل حتى يتيقن غسلها نص عليه الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم٣ ومحمد بن أبى حرب٤ وكذلك قال الخرقي٥ وابن أبى موسى٦ والقاضي٧ والأصحاب.
ونقل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية في المذي أنه يكفي فيه الظن
_________
١ كذا في الأصل: والصواب: فوران وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن المهاجر [ت: ٢٥٦هـ] أحد الرواة عن الإمام أحمد بن حنبل.
٢ هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله [٥١١ – ٥٩٧هـ] انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي بيروت "١٩٨٣" "٢١/٣٦٥" والكامل لابن الأثير "١٢/٧١".
٣ هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري [٢١٨ – ٢٧٥هـ] نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة انظر طبقات الحنابلة "١/١٠٨".
٤ هو محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي ممن روى عن الإمام أحمد وكان يكاتبه انظر طبقات الحنابلة "١/٣٣١".
٥ هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد [ت ٣٣٤هـ] انظر طبقات الحنابلة "٢/٧٥ – ١١٨" وشذرات الذهب "٤/١٨٦".
٦ هو أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي [٣٤٥ – ٤٢٨هـ] انظر طبقات الحنابلة "٢/١٨٢ - ١٨٦" وشذرات الذهب "٥/١٣٨".
٧ المقصود هو: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء [٣٨٦ – ٤٥٨هـ] انظر ترجمته في طبقات الحنابلة "٢/١٩٣" وشذرات الذهب "٥/٢٥٢" وحيثما أطلق القاضي في هذا الكتاب فهو المقصود.
1 / 20