Les règles et les bénéfices fondamentaux et leurs implications juridiques dérivées

Ibn al-Lahham d. 803 AH
3

Les règles et les bénéfices fondamentaux et leurs implications juridiques dérivées

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Chercheur

عبد الكريم الفضيلي

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

القاعدة ١ الفقه له حدود:. أحدها: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. خرج بـ "العلم بالإحكام" العلم بالذات كزيد وبالصفات كسواده وبالأفعال كقيامه وعبر الآمدي١ بقوله: هو العلم بجملة غالبة من الأحكام وهو تعبير حسن لكن شأن الحد الإيضاح والتحقيق. وقول الآمدي: "العلم بجملة غالبة" فيه إجمال لأن غلبة هذه الجملة لا يعلم حدها "أي منتهاها" فلذلك قال بعض المتأخرين: "هو ظن جملة غالبة عرفا". وخرج بـ "الشرعية" العقلية كالحسابيات - أي الهندسية - واللغوية كرفع الفاعل وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابا كقام زيد أو سلبا نحو لم يقم. وفي ذلك نظر لأن ذلك ينتفي بالفرعية إذ الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى فرعية. وبـ الفرعية الأحكام الأصولية كأصول الدين وأصول الفقه. وبـ أدلتها التفصيلية الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية نحو ثبت الحكم بالمقتضى وامتنع بالنافي.

١ هو الفقيه الأصولي المقريء المتكلم سيف الدين علية بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي "٥٥١ – ٦٣١" "انظر البداية والنهاية "١٣/١٤٠".

1 / 17