142

Les règles et les bénéfices fondamentaux et leurs implications juridiques dérivées

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Enquêteur

عبد الكريم الفضيلي

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
وقد توقف في رواية ابن منصور فقال لا أرى للولى ولا للقاضى أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين قيل له فإن ماتا يتوارثان قال لا أدرى.
ومنها: إذا وطئت في النكاح الفاسد فلا يحصل به الإحلال للأول على أصح الوجهين تغليبا للتحريم الحاصل بالطلاق.
ومنها: الإحصان هل يحصل به أم لا المجزوم به عند الأصحاب لا يحصل لأن طريق الإحصان الكمال والزوج والزوجة في النكاح الفاسد ليسا بكاملين.
ومنها: الطلاق في النكاح الفاسد فإنه يقع في قول أكثر أصحابنا واختار أبو الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته.
ومنها: من نكاحها فاسد لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج فإن امتنع فسخه الحاكم هذا المذهب.
وفي الإرشاد فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقته روايتان وهما في الرعاية إذا تزوجت بلا ولى أو بدونهما.
وفي تعليق ابن المنى١ في انعقاد النكاح برجل وامرأتين إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز صحيح حتى يقض بفسخ الأول ولو سلمناه فلأنه حرام والحرام في حكم العدم.

١ هو فقيه حنابلة العراق في وقته أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ثم البغدادي المعروف بـ "ابن المني" [٥٠١ – ٥٨٣هـ] و"التعليق" أو"التعليقة" مصنف له في الخلاف انظر الذيل على طبقات الحنابلة "١/٣٥٨ – ٣٦٥" وشذرات الذهب "٦/٤٥٥" والبداية والنهاية "١٢/٣٢٩".

1 / 156