االقاعدة السابعة والأربعون
قاعدة : اختلف المالكية في تعدي النجاسة الحكمية ، وعليه نزيد في قول ابن الحاجب : ( وفيها فيا بثير قليلة الماء ونحوها وبيديه نجاسة يحتال يعني بانية أو بخرقة ، آو بفيه على القول بتطهيره ") .
فنقول : وإلا فقولان .
القاعدة الثامنة والأربعون
قاعدة : الحكم عند الاشتباه التحري مالم تيسر اليقين على الاصح .
فان تعذر فطلب البراءة ما لم يعارض ساقط الحرج على الاصح.
Page 269