القاعدة الرابعة والأربعون
فاعدة : إذا تعين الحق لمستحقه أو جهة الاستحقاق استغنى عن معين ، وإلا افتقر ، كدفع أحد الدينين لوكيل الطالبين ، أو المرتهن أحدهما برهن .
القاعدة الخامسة والأربعون
قاعدة: النية في العبادات للتمييز ، والتقرب ، وفي غيرها للتمييز ، كوصي أيتام لاينصرف شرأه احدهم إلا بالنية ، ولا يترتب الثواب إلا على النية بخلاف براءة الذمة .
اما ما يطلب الكف عنه فتركه يخرج عن عهدته وإن .
Page 267