كالتتريب ، بل ثمنع في الطعام لحرمته ، ويتردد في سله به ، ووجوبه عند الولوغ فيجب ولو انكسر، أو عند الاستعمال .
أو معلل بإبعاده لاستقذاره ، فيندب إليه ، ويلحق به وبالولوغ ما في معناهما ، ولايتكرر ، ويخص المنهي عن اتخاذه ، ويراق الماء، ولايغسل به ، ويتردد في إراقة الطعام ، ولايطلب إلا عند الاستعمال .
م في السبع أهو تعبد ، أو تغليظ للمنع ، أو لدفع ما يتقى من الكلب4 ، ولاخفاء بما ينبني عليه بعد تحقيق ما مر في الغسل .
Page 251