هذا ما لم تكن مقصدا باعتبار اخر ، كالجهاد سيلة لمحو الكفر مقصد إإعزاز الدين ، فلايسقط بتعذر الأول . ومن ثم اختلف المالكية فيما إذا عزم المظاهر على الوطء والإمساك ، فماتت أو طلق ، في سقوط الكفارة ، بناء على أن العزم وسيلة ، أو مقصد لازالة النفار والإعراض .
القاعدة التاسعة عشرة
قاعدة : اختلف المالكية في اعتبار حكم النادر
Page 242