القاعدة الحادية بعد الثلاتمة
قاعدة : العينان عند محمد مالان .
وعند مالك ، والنعمان مال في الزكاة خاصة .
قال مالك : لان الزكاة وجبت فيهما باعتبار النماء و12 التهيؤ له يشملهما ، فيكمل أحدهما بالاخر بالجزء .
وقال النعمان : بالقيمة ، كعرض التجارة .
Page 532