296

Les Principes

القواعد

Enquêteur

أحمد بن عبد الله بن حميد

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Lieu d'édition

مكة المكرمة

القاعدة الثانية والتسعون بعد الممتين

قاعدة : اختلف المالكية في علة الخوص في النخيل والعنب . هل هي ظهور النبات فيهما ، وكييزه عن الالوراق ؟ ، أو حاجة أهله إلى الأكل منه من حين يبتدىء الطيب فيه .

و عليهما إذا احتيج إلى الأخذ من غيرهما قبل الكمال.

القاعدة الثالثة والتسعون بعد المعتين

قاعدة : كل ما هو من باب الحكم أو الخبر، فإن الواحد يكفي فيه ، وكل ما هو من باب الشهادة ، فلا في بد فيه من العدد على ما يتبين في الفرق بينهما .

وقد يختلف في مرجع بعض الفروع من ذلك : الترددها بين النوعين .

والمشهور من مذهب مالك أن الخوص يكفي فيه الواحد ؛ لأنه كالحاكم . بخلاف حكمي الصيد فإنهما

Page 523