244

Les Principes

القواعد

Chercheur

أحمد بن عبد الله بن حميد

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Lieu d'édition

مكة المكرمة

اجماعا، كحفر بثر في الطريق والبعيدة كذلك ملغاة إجماعا ، كزراعة العنب .

وما بينهما معتبر عند مالك ، كإعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب ، وبيوع الاجال ملغي عند الجمهور .

القاعدة الثلاثون بعد المعتين

قاعدة : إذا اعتبرت الذرائع فالأصح وجوب صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم ، كسائر العلل الشرعية .

فلا يجوز الجمع بالإذن .

ولا تخص الأجال بالمتهم .

Page 471