225

Les Principes

القواعد

Chercheur

أحمد بن عبد الله بن حميد

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Lieu d'édition

مكة المكرمة

من لم يذكر سجدة التلاوة حتى ركع الثانية من النافلة فذكر وهو راكع قال : يتمادى ولا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة أخرى .

قلت : وهذه قاعدة استدراك ما يخف ما فات من عبادة في غيرها إذا كان مما يخف أمره.

قال ومن ذكر سجودا قبليا من فريضة في صلاة .

ومن ذكر السورة وهو راكع .

ومن قدم القراءة على التكبير في العيدين فذكر وهو راكع ، وفيها قولان ، والفرق ثالث .

ومعنى التمكين في عقد الركعة وإدراكها حصول تمام الركوع بالاعتدال والطمأنينة ؛ لأنه لخفة فعله ، وشهرة فضل ه لايترك مع القدرة عليه ، والتمكن به فعبر به ، وإن كان مستحبا عن إدراك الواجب، وهو ضرب من البلاغة بديع .

القاعدة العاشرة بعد المحتين

قاعدة : اختلف المالكية فيما يبدأ به من القضاء. لقصاء*

Page 452