Les Principes
القواعد
Chercheur
أحمد بن عبد الله بن حميد
Maison d'édition
جامعة أم القرى
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Principes
Abou Abd Allah Maqqari d. 758 AHChercheur
أحمد بن عبد الله بن حميد
Maison d'édition
جامعة أم القرى
Lieu d'édition
مكة المكرمة
لا تجب إلا بادراك ركعة بعد ارتفاعه ، أو بعد المكن على القولين ، وهي قاعدة اعتبار السقوط بالثبوت .
قاعدة : المختار أن وقت الاختيار كوقت الاضطرار، كفضيلة الجماعة فيما يدرك به .
وقال ابن أبي زيد لايدرك إلا بإدراك الجميع ؛ بناء على أن الحديث تناول المختارين أم لا ؟ .
وعليهما لو طرا العذر لما دونها ، وليس معذورا بالتأخير ، ثالثها : قول ابن الحاجب ، وهي قاعدة اعتبار الاختيار بالاضطرار في النسبة .
وأصل ذلك كله أن النسبتين مهما تساوتا في الوجود ، تساوى الحكمان في الاعتبار .
وعلى ذلك قال القابسي : إن الطاهر يسلب القليل الطهورية ، وإن لم يغيره كما يسلبه النجس الطهارة ، وإن م يغيره ، وهو ظاهر المدونة عندى . قال : لايتوضا بماء بل فيه شيء من الطعام" ، فاعتبر البل المستلزم للاضافة التغيير ، فإذا تخصص منه الكثير بالاتفاق عليه بقي القليل
Page 401