لمندوب ، أو لما اختص منه بمزية :
القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة
فاعدة : النافلة ما لم يختص من المندوب على ماشاركه في أصل حقيقته بشيء من المزايا ، فهذه أنواع المندوب الثلاثة : السنة . الفضيلة . النافلة .
القاعدة الأربعون بعد المئة
قاعدة : يطلق الواجب على السنة المؤكدة مجازا .
فمن ثم التزم تقييده ، كقول ابن ابي زيد ، وجوب السنن المؤكدة) ، وإن كان قد تؤول على الوجوب بالسنة . عليه يصح نسبة أبن الحاجب الوجوب إلى الرسالة .
او إبهامه ، كقوله قبله ( وطهارة البقعة للصلاة
Page 387