فإذا اجتهد في جهة فاخطا.
فقيل : تلزمه الإعادة ، كالشافعي .
وقيل : لا كالنعمان ، إلا أنها تستحب في الوقت لخلاف.
ه وو أقول : المطلوب الإصابة ، ثم افرق في الاعادة بين الرجوع إلى العلم أو الظن .
ولو تطهرت الحائض بماء نجس ثم علمت بحيث لو آعادت خرج الوقت ، ففي القضاء قولان .
ولو ظن الغنى فقيرا ، ففي الإجزاء قولان : ولو آخطا الخارص ، ففى السقوط قولان .
Page 370