القاعدة التاسعة والتمانون
قاعدة : الطارىء على محل العفو ، إن كان معتادا كعرق موضع الاستجمار يصيب الثوب ، فالصحيح أنه عفو ؛ لأنه لاعتياده كالمتقرر معه الحكم ، وإلا فلا ، كما لو أصابه ماء ونحوه ؛ للأصل .
القاعدة التسعون
اعتبر الشافعي في كون الخارج حدثا تغليظه بالمحل ؛ فينقض الطاهر ، كابن عبذالحكم والنعمان بالنجاسة ؛ فينقض ما خرج من غير
Page 313