Cueillette des fruits dans l'explication de la croyance des gens de la tradition

Qannawji d. 1307 AH
78

Cueillette des fruits dans l'explication de la croyance des gens de la tradition

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ٩ - ١٠] ولا يسلب من الفاسق اسم الإيمان المطلق بالكلية، ولا يخلد في النار، كما قالت المعتزلة (١) بل للفاسق مَلِيًا (٢) اسم الإيمان، كما في قوله تعالى:. . ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: ٢] وقوله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (٣) ". ونحو ذلك فهو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بالإيمان فاسق بالكبيرة، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم. فلا يشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار، لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل إلا أن يكون ذلك في حديث كما جاء، وكما روي، فيصدقه، ويقبله، ويعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة، وشرب الخمر، وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة، ينسب صاحبها إلى الكفر، والخروج من الإسلام، فيتبع ذلك ولا يجاوزه (٤) .

(١) انظر التعليق رقم (٥) بحاشية ص ٦٨. (٢) المَلِي: الزمان الطويل وفي التنزيل العزيز:. . . واهجرني مليا [مريم: ٤٦] . المعجم الوسيط (٢ / ٨٨٧) . (٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة، البخاري (١٠ / ٣٠ فتح) ومسلم (٥٧) واللفظ له. (٤) قارن الفقرة الأخيرة بـ (السنّة) للإمام أحمد (ص ٧٢) .

1 / 85