٣٢ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ-يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ- ﵄، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْعَمَلُ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟، أَمْ لِأَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ؟، قَالَ: "لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ" ١، قَالَ سُرَاقَةُ ﵁: ففيم العمل إذًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ".
٣٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟، أَمْ فِي أَمْرٍ مُبْتَدَعٍ؟، أَوْ مُبْتَدَأٍ؟، فَقَالَ: "بَلْ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ"، فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلَا نَتَّكِلُ؟، قَالَ: "اعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاوَةِ".
٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ، أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟، فَذَكَرَ مثله.
_________
٣٢- صحيح، وأخرجه مسلم: ٢٦٤٨، وغيره.
١ ساقط من الأصل، وهو عند ابن وهب في كتاب: القدر.
٣٣- صحيح، سبق الكلام عليه في تخريج نص ٢٩.
٣٤- صحيح، وسبق الكلام عليه في تخريج نص ٢٩.
1 / 50