Le Jugement dans les Ventes selon le Muwatta d'Ibn Wahb
الموطأ كتاب القضاء في البيوع
Genres
Hadith
١٣٢ - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَا يَسْتَحْلِفَانِ الْمُعْسِرَ الَّذِي لا يُعْلَمُ لَهُ مَالٌ، لا تَجِدُ لَهُ قَضَاءً فِي قَرْضٍ وَلا عَرَضٍ، وَلَئِنْ وَجَدْتَ لَهُ قَضَاءً حَيْثُ لا يَعْلَمُ لَتَقْضِيَنَّهُ
- وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا أَفْلَسَ فَلا يُؤَاجَرُ لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
البقرة: ٢٨٠﴾ .
- وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ فِي الْحُرِّ يُفْلِسُ: إِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ بَيْعٌ، وَلا عَتَاقَةٌ وَلا صَدَقَةٌ، وَلا اعْتِرَافٌ بِدَيْنٍ، وَلا شَيْءٌ يَفْعَلُهُ.
وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ ذَلِكَ.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِهِ.
- قَالَ اللَّيْثُ: وَإِنْ قَضَى بَعْضَ غُرَمائِهِ وَتَرَكَ بَعْضًا جَازَ لَهُ، وَإِنْ رَهَنَ رَهْنًا جَازَ لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ غُرَمَاؤُهُ.
1 / 31