62

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Chercheur

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Maison d'édition

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Numéro d'édition

بدون

Lieu d'édition

مصطفى أحمد الباز

Genres

المعتبر في الكراهة النهي لا ما يفهم في العرف من الكراهة التي هي ضد الإرادة، وذلك مقرر في أصول الدين. وينبغي أن نبينه، لأنه ليس مرادنا بالنهي المقصود أن يكون نصا، ولابد فإنا نراهم يحكمون بكراهة أشياء لا نث فيها، ولكن المراد أن النهي يدل عليه دلل، إما نص. وإما إجماع وإما قياس، وإما ذلك من الأدلة عند من يراها. وهذا جواب عما ذكر في السؤال، من أنه حكم بكراهة أشياء لا يعلم فيها نهي، فإنه إذا بحث عن تلك الأشياء، دل دليل النهى عنها

1 / 148