454

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Enquêteur

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Maison d'édition

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Édition

بدون

Lieu d'édition

مصطفى أحمد الباز

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
فقال إن حكم الفئ والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة، وصنف في ذلك كراسة سماها: (الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة) وانتدب له الشيخ محيي الدين النووي فرد عليه في كراسة أجاد فيها، والصواب معه قطعا، وقد تتبعت غزوات النبي ﷺ وسراياه فكلها مما حصل فيه غنيمة أو فئ قسم وخمس على ما دل عليه الكتاب.
وكذلك غنائم بدر وإن كان قد جعلها لرسول بقوله (قل الأنفال لله والرسول) وقسمها رسول الله ﷺ وأعطى منها سبعة أو ثمانية لم يحضروا الواقعة لأنها كانت له، ومع ذلك أعطاهم من نصيبه، (وقال

1 / 542