434

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Enquêteur

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Maison d'édition

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Édition

بدون

Lieu d'édition

مصطفى أحمد الباز

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
وقد وقفت على نسخة من كتابه (الناسخ والمنسوخ) له الذي أشير إليه في السؤال، واللفظ الذي رأيته فيه: أجمع أكثر المتكلمين، وأصحابنا من أهل الحديث، وهذا محتمل، لأن يريد: وأكثر أصحابنا، بخلاف اللفظ الذي تضمن السؤال، ومع قيده بأهل الحديث فلم يعمم جميع أصحابنا، لكن له كتاب آخر في "الأسماء والصفات" نفيس وقفت عليه، قال فيه: أما أصحابنا فإنهم وإن أجمعوا على تكفير المعتزلة، والخوارج، والنجاربة، والجهمية والمشبهة فقد أجازوا معاملتهم في المعاوضات دون الأنكحة. فأما مناكحتهم، وموارثتهم، والصلاة عليهم، وأكل ذبائحهم، فلا يحل شيء من ذلك إلا الموارثة، ففيها خلاف بين أصحابنا: قيل لأقرابائهم من المسلمين وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وقيل لأهل بدعتهم. انتهى.
ولا شك أن أبا منصور من القائلين بالتكفير ودعواه الإجماع إما أن يكون لعدم اعتداده بالخلاف، وهو قد نقل الخلاف، وإما أن يحمل على قطعه بتكفير بعض الطوائف، وهذا لا شك فيه، على أن في الفرق من لا يتردد في كفره، ومنهم من لا يتردد في عدم كفره، ومنهم من هو محل الخلاف أو يظهر/ فيه الخلاف، فإذا حمل كلام أبي منصور ودعواه الإجماع على الغلاة من كل فرقة صح، غير أنه أطلق المعتزلة، والمختار عدم تكفيرهم، إلا من قال بالقدر، ...............................

1 / 522