392

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Enquêteur

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Maison d'édition

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Édition

بدون

Lieu d'édition

مصطفى أحمد الباز

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
المسألة الثالثة والخمسون
نقل الروياني عن والده رحمهما الله تعالى، أنه إذا شرع المسافر في صوم رمضان ونذر إتمامه، أنه لا يلزمه، فإن إيجاب الشرع أقوى، والإتمام غير واجب، وكما لو نذر أن يقصر الصلاة أو يتمها، فإن الحكم لا يتغير بنذره، فإن الشارع لم يوجب أحدهما معينا، فلم يصح التعيين فيه، لجهة النذر. انتهى.
هل هذا الذي ذكره متفق عليه؟ وهل ينقدح خلافه؟.

1 / 480