39Qada Arabقضاء الأرب في أسئلة حلبTaqi al-din al-Subki - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHEnquêteurمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Maison d'éditionالمكتبة التجارية مكة المكرمةÉditionبدونLieu d'éditionمصطفى أحمد البازGenresالمسألة الثالثةقال الأصحاب لا يجوز بيع الصوف علي الحيوان حال الحياة، ونقل أبو زكريا النووي ﵀ في شرح المهذب الاتفاق عليه.وقد ظن المملوك: أن صورة المسألة فيما إذا كانت الشاة والصوف لواحد، أما لو كانت الشاة لواحد، والصوف لآخر، كما لو أوصى بصوف1 / 125CopierPartagerDemander à l'IA