383

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Enquêteur

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Maison d'édition

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Édition

بدون

Lieu d'édition

مصطفى أحمد الباز

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
أبو حنيفة يجوز، وهو وجه لأصحابنا. واختلف قول أبي يوسف.
فكان أولا يقول لا يجوز، ثم رجع وقال يجوز، ومحل ذلك، إذا كان بغير أجرة.
ولو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل وهي تنكر، قال محمد بن الحسن شهادته باطلة، وهو قياس قول الشافعي ومالك، وقياس قول الثوري، والأوزاعي أنها جائزة، ذكر ذلك محمد بن الحسن التميمي الجوهري.
وأما المرضعة إذا شهدت مع غيرها، فقال: الشافعي تقبل شهادتها،

1 / 471