343Qada Arabقضاء الأرب في أسئلة حلبTaqi al-din al-Subki - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHEnquêteurمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Maison d'éditionالمكتبة التجارية مكة المكرمةÉditionبدونLieu d'éditionمصطفى أحمد البازRégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksالبائن، وإنما وجبت نفقتها لأجل الحمل، ومعنى هذه العلة زال بالموت، وإذا علم ذلك، فالزوجة الناشزة، والصغيرة مستثنيان من إطلاق تكفين الزوجة، والبائن الحامل مستثناة من تكفين من تجب نفقته. والله أعلم.1 / 431CopierPartagerDemander à l'IA