338

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Enquêteur

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Maison d'édition

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Édition

بدون

Lieu d'édition

مصطفى أحمد الباز

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
فقدمه على الورثة، ومن الدليل على ذلك، قوله: ﷺ (ما تركناه صدقة) وقد كفن في ثلاثة أثواب، بإجماع الصحابة.
وقد ظهر بما ذكرناه أن قول السائل ما الدليل على أن الميت يقدم بالمندوبات؟ ليس لما بيناه أنها ليست مندوبات، بل واجبات لحقه، وإذا كان يقدم بها/ في حال الحياة على الغرماء فتقديمه بها بعد الموت على ورثته الذين هم فضلة عنه أولى.
والمختار أن الورثة كلهم، إذا أجمعوا على منعه من التكفين في الثلاثة لا يسمع منهم ويكفن فيها كما مال إليه النووي، وحجته ما قلناه، ولا يرد

1 / 426