256

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Enquêteur

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Maison d'édition

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Numéro d'édition

بدون

Lieu d'édition

مصطفى أحمد الباز

Genres

المسألة التاسعة والعشرون
وقع في "فتاوى" القفال والبغوى أنه إذا شهد بالوقف بالشيوع فلابد أن يسمى الواقف، فإن لم يسم فلا يقبل، فهل هذا متفق عليه، أم فيه خلاف؟ فإن كان فما الراجح؟ وما وجه اشتراط تسمية الواقف؟ والذي عليه العمل، عدم التعرض لذلك، والمسئول بيان ذلك فإن هذه المسألة مما تعم به البلوى.
الجواب (الحمد لله)
الذي وقفت عليه، من فتاوى القفال ليس فيه الشيوع، وبقية الكلام فيها/، وهو تفريع على أن الوقف لا يثبت بالاستفاضة كما هو رأي أبي إسحاق والقفال، والعبادي، والقاضي حسين، والروياني، والغزالي، ونقله الإمام عن نص الشافعي.
ولهذا يستحب للقضاة تجديد كتب الأوقاف، وعلى هذا فلا طريق

1 / 344