179Qada Arabقضاء الأرب في أسئلة حلبTaqi al-din al-Subki - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHEnquêteurمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Maison d'éditionالمكتبة التجارية مكة المكرمةÉditionبدونLieu d'éditionمصطفى أحمد البازGenresاليمن.ولا شك أيضا أنه حرام، لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية.والثالث: في الفرع، كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما، والذي يظهر لنا.ونكاد نقطع به، أن الاتفاق خير من الاختلاف، ولا حاجة إلى قولنا يظهر ويكاد، فإنه كذلك قطعا، ولكن هل نقول الاختلاف ضلال، كالقسمين الأولين أو لا؟كلام ابن حزم ومن سلك مسلكه، ممن يمنع التقليد، يقتضي أنه مثل القسمين الأولين.1 / 267CopierPartagerDemander à l'IA