169

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Chercheur

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Maison d'édition

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Numéro d'édition

بدون

Lieu d'édition

مصطفى أحمد الباز

Genres

وما قاله: في شرح مسلم، وإن كان لا تعارض بينهما إلا بالإطلاق. ووجه الانقسام: أن ذلك قد يفعل لحاجة أو شفقة على الأم، حيث يقتضى الحال ذلك؛ وما أشبهه فهو جائز قطعا. وقد يفعل على صورة يثير شهوة فهو حرام قطعا وبين الحالتين مراتب متفاوتة، فما قرب إلى الأولى ظهر جوازه، وما قرب إلى الثانية، ظهر تحريمه، وكذلك أقول: في غمز الساق، والرجل، وإن قرب من الثانية إلا أنه قد يكون لحاجة الأم إلى ذلك وإن لم ينته إلى حد المداوة المبيحة للأجانب، ويبعد أو يقطع فيه بانتفاء قصد آخر فكيف يحرم ذلك. وكذلك أقول: في تقبيل الوجه، فقد ثبت في صحيح البخاري - في سنن أبي داود أن أبا بكر الصديق دخل على ابنته عائشة ﵂ وهي مضطجعة قد أصابها حمى فقال كيف أنت يا بنية وقبل خدها. فانظر هذا فعل أفضل الصحابة وليس ذلك إلا على وجه الكرامة، والحنو

1 / 257