La règle de la garantie de la main
قاعدة ضمان اليد
Chercheur
الشيخ قاسم شيرزاده
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
15 شعبان المعظم 1414
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La règle de la garantie de la main
Fadl Allah Nuri d. 1327 AHقاعدة ضمان اليد
Chercheur
الشيخ قاسم شيرزاده
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
15 شعبان المعظم 1414
Genres
أو تلف، فالأقرب تضمين الولي، وجه القرب، إن حفظ أموال الصبي واجب على الولي فإذا تركها في يده فقد عرضها للتلف فيكون مفرطا، وكلما تلف من الأمانة في حال تفريط الأمين في حفظها فهو مضمون عليه، لا محالة، ويحتمل ضعيفا العدم لأنه لم يدخل في يده وهو ليس بشئ، انتهى. (1) أقول: ظاهر كلامهم بل صريحه، أن الولي يضمن بمجرد التقصير في الانتزاع وإن لم يصدق أن المال تحت يده وتستفاد منهم قاعدة كلية، وهي أن كل من كان مأمورا بحفظ مال وإن لم يكن تحت يده يضمن إذ فرط في الحفظ، والظاهر إرسالهم هنا إرسال المسلمات مع فقد المدرك الواضح لها فالشأن في بيان مدركها، فإن تحقق فهي قاعدة كقاعدة " اليد " وإلا فهي على خلافها لا يصار إليها إلا في مورد وقع الإجماع منهم عليه.
فنقول: يمكن أن يستدل عليها بما رواه ابن هاشم في حسنته، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ قال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت عن يده وكذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه وإن لم يجد فليس عليه ضمان. (2) وتقريب الاستدلال، أن ذكره - عليه السلام - الوصي مع عدم وقوع السؤال عنه، يشهد بأن حكم صاحب الزكاة ليس مخصوصا به، بل ويأتي في كل من كان وليا
Page 53
Entrez un numéro de page entre 1 - 37