La règle de la garantie de la main
قاعدة ضمان اليد
Chercheur
الشيخ قاسم شيرزاده
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
15 شعبان المعظم 1414
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La règle de la garantie de la main
Fadl Allah Nuri d. 1327 AHقاعدة ضمان اليد
Chercheur
الشيخ قاسم شيرزاده
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
15 شعبان المعظم 1414
Genres
وأما ثانيا: فلأن الظاهر أن الوجه في التقديم أن صاحب المال أولى في ماله بأنحاء تقليباته وتحرياته، ويشهد له الاستدلال بها في مسألة الاختلاف في الرهن والوديعة فادعى المالك الأولى، وصاحب اليد الثاني كما في الجواهر، بالتقريب المتقدم أي من حيث دلالتها على تقدم قول المالك في المال وإن احتمل الوجه الأول لكنه أعرض عنه (1)، فراجع.
ويشهد لذلك أيضا، ما رواه في الوسائل: عن إسحاق بن عمار في مفروض المسألة إلا أنه قال الصادق - عليه السلام - في الجواب: " القول قول صاحب المال مع يمينه " (2) فإن التعبير بصاحب المال ربما يشير إلى أنه الوجه في التقديم مع إمكان دعوى اتحاد الروايتين.
وأما ثالثا: فلأنا لو لم نجزم بما قدمناه فلا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال، مع أنه ليس في الرواية ما يدل على القاعدة الكلية إلا بعد معلومية المناط وتنقيحه، قطعا ودعواه مجازفة، فحصل من جميع ما ذكرنا أنه لو تم الرجوع إلى المقتضي بعد كشف العموم عنه في أمثال المقام صح الحكم بأن الأصل في اليد هو الضمان وإلا فلا وجاهة للأدلة المتقدمة فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي أي البراءة عن وجوب رد المثل والقيمة، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالاستيمان المالكي.
الثاني: من الأمور المتعلقة بالأخذ، أنه قد اشتهر أنه لا ضمان في الأخذ إذا كان على وجه الأمانة الشرعية، والكلام فيها من حيث إنها تحصل بمطلق الإذن
Page 45
Entrez un numéro de page entre 1 - 37