La règle de la garantie de la main
قاعدة ضمان اليد
Chercheur
الشيخ قاسم شيرزاده
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
15 شعبان المعظم 1414
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La règle de la garantie de la main
Fadl Allah Nuri d. 1327 AHقاعدة ضمان اليد
Chercheur
الشيخ قاسم شيرزاده
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
15 شعبان المعظم 1414
Genres
فيكون خروج ما خرج من الأيدي المأذونة من باب التخصيص أو لا يعمه؟
والثاني: أن الخارج تخصيصا أو تخصصا مطلق اليد المأذونة، بل وما كانت برضا المالك كالأخذ بشاهد الحال ونحوه أو خصوص الأمين.
أما المقام الأول; فمقتضى ظاهر قالب ألفاظ الخبر في نفسه كما عرفت هو الشمول لجميع الأيادي. لكن يمكن أن يقال: إنه لا يشمل مثل يد الأمين، وتوضيح ذلك يحتاج إلى بسط في الكلام فنقول:
قد يدعي أن أيدي الأمناء منزلة منزلة يد المالك، فإن حقيقة الاستيمان استنابة عن المالك ومعه فخروج الأمناء يساوق خروج المالك في أنه خروج موضوعي، إلا أن الدعوى المذكورة لا شاهد لها الفقد الدليل العام الدال على التنزيل وما ثبت من الاستنابة، فإنما هي في خصوص الحفظ وما عنه من التقليب والتحريك، مع أنها لو سلمناها فإنما هي مختصة بمثل يد الوكيل والودعي، وأما سائر الأمناء كالمستأجر والمستعير وغيرهما فدعوى الاستنابة فيها ساقطة جدا، والحاصل أن في أغلب الموارد ليست حقيقة الاستيمان استنابة، ولم يدل دليل شرعي أو عقلي من خارج أيضا على التنزيل.
فالأوجه، أن يقال: إن إطلاق الرواية منصرف إلى غير الأمين. والسر فيه أن أسباب الانصراف كثيرة ومن جملتها المناسبات الحكمية، فإن مناط الحكم وإن كان ظنيا; قد يوجب الانصراف كما عليه بنائهم في كثير من الموارد ومنها: اعتبار الملاقاة، ونجاسة الماء القليل مع إطلاق مفهوم قوله - عليه السلام - " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) وعلى هذا فيمكن دعوى أن المناط في تضمين الآخذ لمال
Page 29
Entrez un numéro de page entre 1 - 37