La Règle Précieuse sur l'Intercession et le Moyen

Ibn Taymiyya d. 728 AH
47

La Règle Précieuse sur l'Intercession et le Moyen

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

Chercheur

ربيع بن هادي عمير المدخلي

Maison d'édition

مكتبة الفرقان

Numéro d'édition

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

Année de publication

٢٠٠١هـ

Lieu d'édition

عجمان

فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق (١) فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت (٢) فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك". أخرجاه في الصحيحين (٣) . وزاد مسلم (٤) "لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك". وفي البخاري (٥) عنه أن النبي ﷺ قال: "ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يُعار (٦) فيقول يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت، ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئًا، قد بلغت".

(١) الرقاع هنا: الثباب. (٢) المال عند العرب صامت وناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق المواشي والسوائم. (٣) البخاري ٥٦ - الجهاد، ١٨٩ - باب الغلول، حديث (٣٠٧٣) . ومسلم (٣/١٤٦١)، ٣٣ - كتاب الإمارة، ٦ - باب غلظ تحريم الغلول حديث (٢٤) . وأحمد (٢/٤٢٦) . وروى بعضه النسائي (٥/١٦)، باب مانع زكاة الإبل. (٤) هو جزء من الحديث السابق. (٥) ٢٤ - الزكاة، ٣ - باب إثم مانع الزكاة، حديث (١٤٠٢) . (٦) في المطبوعة: "ثغاء" والتصحيح من المخطوطة، وصحيح البخاري.

1 / 10