34

Qacida sur le combat contre les infidèles

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Chercheur

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Maison d'édition

(المحقق)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

الوقفة التاسعة أن الكفار إذا نزلوا في أي بلد من بلاد المسلمين، فإن جهادهم ومقاتلتهم فرض عين على أهل ذلك البلد الذي نزلوا فيه - ليس فقط من الناحية الشرعية بل حتى من الناحية القانونية الدولية - فيجب عليهم أن يقاوموهم، ويقاتلوهم، وينزلوا بهم أشد العذاب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، خصوصًا إذا استوطنوا ديارهم، وأكلوا خيراتهم، وسلبوا أراضيهم وثرواتهم، كما هو الحال في أرض فلسطين، والعراق، وغيرهما. قال شيخ الإسلام (١): (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط؛ بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك

(١) الفتاوى الكبرى (٤/ ٦٠٨).

1 / 37