195

Qacida sur le combat contre les infidèles

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Enquêteur

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Maison d'édition

(المحقق)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

هُوَ مُبَاحُ الدَّمِ وَالمَالِ، فَلَمْ تَثْبُتْ فِي حَقِّهِ العِصْمَةُ المُؤْثِمِةُ، فَلَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ وَلَا عَهْدَ لَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ بِشَيءٍ، حَتَّى نِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ لَوَ قتلَهُمْ قَاتِلٌ لَمْ يَضْمَنَهُمْ (١)، وَمَا نَعْلَمُ فِي هِذَا نِزَاعًا بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ.
مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُمْ، مِثْلَ كَثِيرٍ مِنْ الحَيوَان، لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ، وَلَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ لَمْ يَضْمَنْهُ بِشَيءٍ، وَهُوَ مُبَاحُ الدَّمِ وَالمَال، كَمَا نَقَوْلُ فِيْمَا خُلِقَ مِنَ النَّبَاتِ وَالصَّيْدِ هُوَ مُبَاحٌ، ثُمَّ مَعَ هَذَا لَا يَجُوْزُ إِتْلَافُهُ بِلَا فَائِدَةٍ، فَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ الصَّيْدِ لِغَيْرِ مَأْكَلِه، وَلَا إِتْلَافُ المُبَاحَاتِ لِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ، فَإِنَّ هَذَا فَسَادٌ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ.

= ومهادنته والمن عليه ومفاداته؛ لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذي أباحه الكفر).
(١) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٢٥٨): (نعم المحرم إنما هو قصد قتلهن فأما إذا قصد الرجل بالإغارة أو برمي منجنيق أو فتح شق أو إلقاء نار، فتلف بذلك نساء أو صبيان لم نأثم بذلك، وبكل حال فالمرأة الحربية غير مضمونة بقود ولا دية ولا كفارة لأن النبي لم يأمر من قتل المرأة في مغازيه بشيء من ذلك، فهذا ما تفارق به المرأة الذمية).

1 / 202