La Lumière sur le Muwatta de Malik ibn Anas
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Chercheur
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Maison d'édition
دار الغرب الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٩٩٢ م
Genres
(١) قال الشيرازي: يجوز إثبات الحدود والكفّارات والمقدّرات بالقياس. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز. التبصرة للشيرازي ص ٤٤٠، وانظر المنخول من تعليقات الأصول ص ٣٧٥، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٤٤٩. (٢) مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس ١/ ٤٢٦ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الشارح في العارضة ١/ ٢٧٤: والصحيح قول من يقول إن آخر وقتها غروب الشفق بدليل حديث عبد الله بن عمرو، وقت المغرب ما لم يغيب الشفق. وقال البغوي: أصح الأقوال أن لها وقتين وآخر وقتها إلى غيبوبة الشفق. شرح السنة ٢/ ٣١٦ وكذا قال الباجي. انظر المنتقى ١/ ٢٣. (٣) قال الباجي: اختلف قول مالك فروي عنه في الموطّأ إن آخر وقت المغرب إذا غاب الشفق. وقال محمَّد بن مسلمة: إن أول وقتها غروب الشمس ومن شاء تأخيرها إلى مغيب الشفق فذلك له وغيره أحسن منه. المنتقى ١/ ١٤. قلت: رد الشارح هذا الرأي.
1 / 82